السيد محمد صادق الروحاني
285
منهاج الفقاهة
وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى . وقد يتوهم هنا شرط تاسع ، وهو تنجيز الشرط { 1 } بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين ، فإن مرجع قوله بعتك هذا بدرهم ، على أن تخيط لي إن جاء زيد على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجئ زيد ، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجئ زيد ، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه ، ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجئ ، لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة ، ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان . ولذا اعترف بعضهم بأن مرجع قوله : أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع .